قرة عيون الأخيار
قرة عيون الأخيار ح (22)

قرة عيون الأخبار شرح جوامع الأخبار

الحديث الثاني و العشرون :

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ;: «الماء طهور لا ينجسه شيء».رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي

* سؤال فردي

هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع, وهو أن الماءـ أي جميع المياه النابعة من الأرض, والنازلة من السماء الباقية على خلقتها, أو المتغيرة بمقرها أو ممرها, أو بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغير كثيراًـ طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها. ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة, كما في بعض ألفاظ هذا الحديث.

وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة, واستدل عليه الإمام أحمد وغيره بقوله تعالى

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

يعني ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجساً خبيثاً.

وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير بالطاهرات طهور, وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقاً,

وعلى طهورية ما انغمست فيه يد القائم من نوم الليل, وإنما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثاً.

وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه.

س1/ ما حكم الماء النابع من الأرض أو النازل من السماء وتغير بمقره أو ممره؟

س2/ ما حكم الماء الذي انغمست فيه يد القائم من نوم الليل؟

* سؤال جماعي:

والمقصود:أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان: نجس, وهو ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة, قليلاً كان أو كثيراً.

وطهور, وهو ما ليس كذلك, وأن إثبات نوع ثالث ـ لا طهور ولا نجس, بل طاهر غير مطهر, ليس عليه دليل شرعي, فيبقى على أصل الطهورية.

ويؤيد هذا العموم قوله تعالى ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

وهذا عام في كل ماء, لأنه نكرة في سياق النفي, فيشمل كل ماء خرج منه الماء النجس للإجماع عليه.

ودل هذا الحديث أيضاً: أن الأصل في المياه الطهارة. وكذلك في غيرها, فمتى حصل الشك في شيء منها: هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا؟ فالأصل الطهارة.

س1/ الماء ينقسم إلى قسمين أذكريهما.

س2/ ما الأصل في المياه؟ و متى حصل الشك في شيء منها هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا, فما الحكم؟