فقه المرأة المسلمة
وضع ولي المرأة يده في يد الناكح لموليته أو وكيله

السؤال:

ما حكم وضع ولي المرأة يده في يد الناكح لموليته أو والده والاستدلال على مشروعية ذلك بان هذا من شأن العقود وللتمييز بين طرفي العقد.. ألم يكن الداعي إلى الفعل موجود في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يفعل مع زوال المانع منه، فعلى أي شيء القول بالجواز؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فعادة العرب التي أقرها الإسلام عند العقود بسط اليد على اليد أو وضعها معها، وسميت البيعة بيعة تشبيهًا لها بالبيع؛ فكيف يمنع من ذلك أو مثله كالزواج؟!
وفي الحديث: «ابسط يمينك فلأبايعك» (رواه مسلم)، وفي الحديث الآخر: «فأعطاه صفقة يده» (رواه مسلم)، وفي الحديث الآخر عن عمر -رضي الله عنه-: «ألهاني عنه الصفق بالأسواق» (متفق عليه).
ولا يلزم أن ينقل لنا في كل عقد تم في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثل ذلك؛ اكتفاءً بما نقل