قرة عيون الأخيار
قرة عيون الأخيار ح (20)

قرة عيون الأخبار شرح جوامع الأخبار

الحديث العشرون :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :«لا يقبل الله صلاة أحدكم ــ إذا أحدث ـــ حتى يتوضأ» متفق عليه

* سؤال فردي

يدل الحديث بمنطوقه : أن لم يتوضأ إذا أحدث فصلاته غير مقبوله : أي غير صحيحة ولا مجزئة وبمفهومه : أن من توضأ قبلت صلاته : أي مع بقية مايجب ويشترط للصلاة لأن الشارع يعلق كثيرا من الأحكام على أمور معينة لا تكفي وحدها لترتب الحكم حتى ينضم إليها بقية الشروط وحتى تنتفي الموانع وهذا الأصل الشرعي متفق عليه بين أهل العلم ؛ لأن العبادة التي تحوي على أمور كثيرة ـــ كالصلاة مثلا ــ لا يشترط أن تجمع أحكامها في كلام الشارع في موضع واحد بل يجمع جميع ماورد فيها من الأحكام فيؤخذ مجموع أحكامها من نصوص متعددة . وهذا من أكبر الأسباب لوضع الفقهاء علوم الفقه والأحكام وترتيبها وتبويبها وضم الأجناس والأنواع بعضها لبعض للتقريب على غيرهم .. فلهم في ذلك اليد البيضاء فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء

وهذا الأصل ينبغي أن تعتبره في كل موضع , وهو أن الأحكام لا تتم إلا باجتماع شروطها ولوازمها وانتفاء موانعها

والحدث يشمل جميع نواقض الوضوء فيدخل فيه الخارج من السبيلين والنوم الناقض للوضوء والخارج الفاحش من بقية البدن إذا كان نجسا وأكل لحم الإبل ولمس المرأة لشهوة ولمس الفرج باليد وفي بعضها خلاف.

س1/أذكري ثلاثة من نواقض الوضوء ؟

* سؤال جماعي:

فكل من وجد منه شيء من هذه النواقض لم تصح صلاته حتى يتوضأ الوضوء الشرعي فيغسل الأعضاء التي نص الله عليها في سورة المائدة مع الترتيب والموالاة أو يتطهر بالتراب بدل الماء عند تعذر استعمال الماء: إما لعدمه وإما لخوفه باستعمال الضرر.

وفي هذا دليل على أنه لو صلى ناسيا أو جاهلا حدثه فعليه الإعادة لعموم الحديث وهو متفق عليه . فهو وإن كان مثابا على فعله صورة الصلاة ومافيها من العبادات لكن عليه الإعادة لإبراء ذمته . وهذا بخلاف من تطهر ونسي ما على بدنه أو ثوبه من النجاسة ,فإنه لا إعادة عليه على الصحيح ؛ لأن الطهارة من باب فعل الأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بفعلها . وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب فعل الأمور التي لا تبرأ الذمة إلا بفعلها .. وأما اجتناب النجاسة فإنه من باب اجتناب المحظور الذي فعل والإنسان معذور فلا إعادة عليه.

س1: متى يتطهر العبد بالتراب بدلا من الماء؟